الرسالة الثالثة .. النظام الأساسي لمؤتمر الأمة

الرسالة الثالثة .. النظام الأساسي لمؤتمر الأمة

  • بواسطة مؤتمر الأمة --
  • الخميس 15 جمادى الثانية 1434 00:00 --
  • 0 تعليقات

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الرسالة الثالثة 

النظام الأساسي لمؤتمر الأمة[1]

الباب الأول

(أحكام تمهيدية)

المادة (1) اسم النظام وبدء العمل به:

يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لمؤتمر الأمة) ويعمل به من تاريخ إجازته.

المادة (2) إلزامية النظام الأساسي:

أحكام النظام الأساسي ملزمة لجميع تنظيمات المؤتمر وأحزابه.        

المادة (3) إجازة وتعديل النظام الأساسي:

إقرار النظام الأساسي وتعديله من صلاحيات مجلس الشورى وتكون بأغلبية الثلثين.

المادة (4) تعريفات:

تكون للمسميات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

- النظام: يقصد به النظام الأساسي لمؤتمر الأمة المعرف في المادة (1).

- المؤتمر: يقصد به مؤتمر الأمة المعرف في المادة (6).

- المجلس: يقصد به مجلس شورى المؤتمر المعرف في المادة (30).

- الأمانة العامة: يقصد به مكتب الأمانة العامة المعرف في المادة (40).

- الأمين: يقصد به الأمين العام للمؤتمر المشار إليه في المادة (44).

 

الباب الثاني

(الاسم، التكوين، التعريف، المقر، الشعار، العلم، المرجعية)

المادة (5): الاسم:

(مؤتمر الأمة).

المادة (6): التعريف:

هو كيان سياسي يؤمن بمشروع (الأمة الواحدة والخلافة الراشدة) على أصولها المجمع عليها كما جاءت في الخطاب القرآني والنبوي والراشدي.

ويتصدى لأزمة الأمة الرئيسة المتمثلة في:

1- سقوط الخلافة كنظام سياسي جامع لوحدة الأمة.

2- تفرق الأمة إلى دويلات تحت الاحتلال الأجنبي.

3- إقصاء الشريعة وأحكامها عن واقع حياة الأمة.

4- شيوع حالة الظلم والاستبداد السياسي والتخلف بكل أشكاله.

المادة (7): التكوين:

أ- يتكون المؤتمر من اتحاد تنظيمات سياسية على مستوى الأمة وللمؤتمر شخصية اعتبارية مستقلة.

ب- تعريف الحزب والتنظيم السياسي:

التنظيمات والأحزاب والهيئات السياسية هي تلك المكونات التي تؤطر أفرادًا يؤمنون بعقيدة سياسية واحدة، ومن أهم خصائصها: استمرارية التنظيم والقدرة على ممارسة السلطة عبر مساندة شعبية.

المادة (8): المقر:

مقر المؤتمر الدائم القدس الشريف، والمقر المؤقت في مدينة إسطنبول.

المادة (9): الشعار:

- الشعار المنطوق: (أمة واحدة وخلافة راشدة).

- الشعار المرسوم: ختم النبوة باللون الأزرق وسط إطار دائري في أعلاه قوله تعالى:(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) وأدناه (مؤتمر الأمة).

المادة (10): العلم:

يتكون علم (مؤتمر الأمة) من الشعار المرسوم براية بيضاء.

المادة (11): المرجعية:       

مرجعية (مؤتمر الأمة) مستمدة من نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة.  

          

الباب الثالث

(الأصول والمبادئ والأهداف والوسائل)

المادة (12): الأصول والمبادئ:

1- الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ويتسم بالشمول والعموم وهو الأصل والمرجعية.

2- الأمة مصدر السلطة والخلافة الراشدة هي نظام الحكم في الأمة والحكومة الراشدة هي نظام الحكم في الأقطار وتقوم على الشورى والرضا والاختيار.

3- وحدة الأمة واستقلالها وسيادتها حق لها وواجب عليها.

4- الحقوق والحريات العامة والخاصة مصونة وهي هبة الله لعباده ولا تملك أي سلطة منحها ولا منعها بل عليها صيانتها وحراستها وتعزيزها.  

5- العدل والمساواة والحياة الكريمة حق للجميع.

6- الاستقامة والرشد والأمانة والكفاءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القيم التي يرتكز عليها بناء الأمة في كافة المجالات.

7- الإنسان خليفة الله في الأرض وتقوم العلاقات الإنسانية على أساس العدل والبر والإحسان والتعاون.

المادة (13): الأهداف:

1- يسعى مؤتمر الأمة إلى تحقيق الأهداف التالية:

2- تحرير الأمة وشعوبها من الاحتلال والاستبداد بكل صوره وإقامة حكم الإسلام الراشد في الأرض.

3- اختيار الأمة لحكوماتها الراشدة بالشورى والرضا من خلال التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

4- تحقيق الوحدة بين دول الأمة وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والتشريعي والعسكري بينها.

5- حماية أموال الأمة وثرواتها وتنميتها واستثمارها وتوزيعها بالعدل.

تحقيق النهضة والتنمية والتطوير في جميع المجالات.

6- نصرة الأقليات المسلمة المضطهدة ومساندة القضايا الإنسانية العادلة.

المادة (14): الوسائل:

يعمل المؤتمر لتحقيق أهدافه بكل الوسائل السلمية والمشروعة ومن ذلك:

1- الدعوة العامة والخاصة للمشروع بكل وسائل الإعلام.

2- المشاركة السياسية للوصول للسلطة التشريعية والتنفيذية.

3- التعاون مع الجميع بما يحقق هذه الأهداف أفرادًا كانوا أو جماعات.

4- تأسيس الأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والمراكز الثقافية والقنوات الفضائية والصحف.

4- دعم حق الأمة وشعوبها في جهاد ومقاومة الاحتلال ومواجهة الظلم والاستبداد.

 

الباب الرابع

(العضوية)

(التعريف - الأقسام - الشروط - الواجبات - الحقوق - المعايير)

(المادة 15): تعريف العضوية المنضوية في المؤتمر:

عضوية مؤتمر الأمة عضوية اختيارية تنال وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة وتتكون من التنظيمات والأحزاب والهيئات السياسية.

(المادة 16): أقسام العضوية:

تنقسم العضوية المنضوية في المؤتمر إلى عضوية عاملة وعضوية مراقبة وعضوية الأفراد والمؤسسات غير الحزبية.

(المادة 17): العضوية العاملة وشروطها:

تتكون العضوية العاملة من التنظيمات الأعضاء أو التنظيمات التي انضمت بعد التأسيس ومضى على انضمامها أكثر من عام بعد نيلها الشرعية التنظيمية والشعبية، وشروطها ما يلي:

1- أن تكون التنظيمات المتقدمة بطلب العضوية لمؤتمر الأمة تنظيمًا أو حزبًا سياسيًا وفقًا للتعريف الوارد في المادة (7).

2- أن تكون التنظيمات قد عقدت مؤتمرها وأعلنت عن برنامجها وقياداتها ولها وسائل سلمية مرئية وعملية.

3- أن تكون قد طرحت برنامجها للشعب الذي تنتمي إليه بكل الوسائل المتاحة.

4- أن توافق التنظيمات المتقدمة على المبادئ العامة والنظام الأساسي والإستراتيجية المجازة في مؤتمر الأمة بخطاب رسمي.

5- أن تحصل على تزكية تنظيمين من تنظيمات مؤتمر الأمة على الأقل.

6- أن تكون للتنظيمات بعض عناصر من قياداتها وكوادرها متفرغة للعمل في أقطارها.

7- أن توافق اللجنة السياسية للمؤتمر على القبول بالأغلبية الخاصة (الثلثين).

8- أن يكون مضى على التنظيم عام كامل سواء كان الإعلان داخليًا أو خارجيًا.

9- عدم الانضمام للتنظيمات السياسية والاتحادات فوق القطرية إلا بموافقة المؤتمر.

10- توقيع التنظيم على العهد والميثاق المعتمد في المؤتمر.

(المادة 18): واجبات العضوية العاملة:

يلتزم التنظيم أو الحزب العضو في مؤتمر الأمة بالواجبات التالية:

1- أن يلتزم بالمبادئ العامة والنظام الأساسي والرؤية الإستراتيجية.

2- أن ينفذ خطط العمل وقرارات مؤسسات مؤتمر الأمة المتفق عليها.

3- أن يشارك في الاجتماعات الدورية والطارئة.

4- أن يلتزم بدفع اشتراكات العضوية المقررة.

5- أن يرفد المؤتمر بقيادات وكوادر مؤهلة للعمل في مؤسساته عند الحاجة لذلك.

6- أن لا يشارك أو يقوم بأي عمل يسبب ضررا للمؤتمر أو لأي من أعضائه أو يتعارض مع مبادئه أو أهدافه.

(المادة 19): حقوق العضوية العاملة:

تتمتع العضوية العاملة في المؤتمر بالحقوق التالية:

1- حرية إبداء الرأي في المناقشات والمداولات في القضايا المطروحة.

2- الترشح والانتخاب لهيئات المؤتمر والتمثيل فيها.

3- يسجل تحفظه في الاجتماعات على أي قرار لا يوافق عليه مع احترام قرارات المؤتمر.

4- يتظلم أمام المؤتمر إذا تم فصله وفق أحكام هذه اللائحة.

5- ينال قسطا من التدريب والتأهيل والاستشارات في المجالات المختلفة بما يمكنه من تطوير أدائه السياسي.

6- تتساوى كل التنظيمات في الحقوق.

(المادة 20): فقدان العضوية العاملة:

يفقد التنظيم أو الحزب عضويته في مؤتمر الأمة للأسباب التالية:

1- إذا حلّ نفسه.

2- إذا لم يفِ بواجباته.

3- إذا صدر بحقه قرار الفصل من المؤتمر بسبب إخلاله بالمبادئ العامة والنظام الأساسي للمؤتمر والمقررات العامة.

4- المصادقة من مجلس شورى المؤتمر على قرار الفصل بأغلبية الثلثين.

(المادة 21): الاستئناف:

يحق لمن صدر بحقه قرار بالفصل من عضوية المؤتمر التظلم لدى هيئة قضائية يشكلها مجلس الشورى في المؤتمر ويكون قرارها نهائيا.

(المادة 22): العضوية المراقبة وشروطها:

التنظيمات التي لم تستكمل شروط العضوية العاملة يمكنها نيل العضوية المراقبة بعد موافقة الأمانة العامة إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة.

(المادة 23): واجبات العضوية المراقبة:

1- الالتزام بالمبادئ والنظام الأساسي للمؤتمر.

2- التواصل مع المؤتمر ودعم سياساته ومواقفه.

3- دفع الاشتراكات المقررة بنسبة لا تقل عن50 % من اشتراك العضوية العاملة.

4- التأهيل والبناء لقدراته التنظيمية بما يتوافق مع معايير العضوية العاملة.

(المادة 24): حقوق العضوية المراقبة:

1- المشاركة في النشاطات العامة للمؤتمر.

2- المشاركة في المناقشات وإبداء الآراء في القضايا العامة المطروحة في المكتب السياسي.

3- سحب عضويته إذا رغب في ذلك.

4- يحق له أن يتقدم بتظلمه إلى المؤتمر العام (مجلس الشورى) إذا تم فصله.

5- لا يحق للحزب المراقب الاشتراك في التصويت مطلقا.

6- يمثل الحزب المراقب بنصف تمثيل الحزب العامل من حيث المشاركة في المؤتمرات.

(المادة 25): فقدان العضوية المراقبة:

يفقد التنظيم أو الحزب المراقب عضويته في مؤتمر الأمة للأسباب التالية:

1- إذا أخل بشرط من شروط العضوية المراقبة.

2- إذا انسحب برغبته.

3- إذا حل نفسه.

4- إذا فصل بقرار من الأمانة العامة لدواع معتبرة ويجوز له التظلم أمام مجلس الشورى.

5- إذا لم يستوف شروط العضوية العاملة خلال عامين من انتسابه للمؤتمر.

(المادة 26): اكتساب العضو المراقب للعضوية العاملة:

يحق للعضو المراقب اكتساب العضوية العاملة إذا اكتملت لديه شروط العضوية العاملة.

(المادة 27) عضوية الأفراد والمؤسسات غير الحزبية:

يمكن للأفراد والمؤسسات غير الحزبية الانضمام إلى المؤتمر، والحصول على العضوية بموافقة مكتب الأمانة العامة.

(المادة 28): معايير الأداء السياسي والتنظيمي:

إن الغاية من تأسيس الحزب والتنظيم السياسي هي تحقيق الأهداف المرسومة عبر مجاهدات يومية يقوم بها أعضاء ملتزمون نذروا أنفسهم لهذه المهمة ومن أجل ذلك لا بد من التنظيم على مستوى الآمال والطموحات الوطنية والقومية والأممية.

إن متانة وسلامة البناء التنظيمي تكفلان فعالية وقدرة التنظيم على تحمل جميع الصعاب التي تعترض مسيرته النضالية، وهذا البناء يقوم على الأسس والقواعد التالية:

1- الالتزام بأصول وأحكام النظام السياسي الإسلامي الراشدي وإعادة تقديمه للأمة وللعالم.

2- التقيد بالقيم الشرعية وبأحكام النظام الأساسي والأنظمة والقوانين الداخلية.

3- الالتزام بالتربية الإيمانية العقائدية والأخلاقية السلوكية.

4- التزام أسس الممارسة الشورية داخل المستويات التنظيمية المختلفة وتفعيل دور المؤسسات التنظيمية واعتماد مبدأ تشاركية القيادة وقبول الأقلية لقرارات الأغلبية وتوفير الضمانات للأقلية للتعبير عن رأيها وإطلاق حرية النقاش والحوار.

5- إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يعرف بالنقد والنقد الذاتي ضمانة أساسية لاستمرار عملية البناء الذاتي للمنتسب، الأمر الذي ينعكس إيجابا على العمل التنظيمي.

6- التفاعل الحي مع حركة الجماهير وعدم الانعزال عنها كونها الخزان الذي يغذي التنظيم بالطاقات الخلاقة وأن لا تقل عضوية الحزب عن ألف عضو لكل مليون.

7- الاهتمام بتنمية الطاقة البشرية للتنظيم من حيث النوعية والعددية والكوادر القيادية المؤهلة.

8- أن يكون التنظيم ممثلا لكافة مكونات المجتمع بشريا وجغرافيا.

9- الجدية في العمل والالتزام والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغذي الأمراض التنظيمية والانهزامية واليأس والإحباط وغيرها.

10- التعددية والتنوع أصل في إدارة شئون الأمة الكلية سواء من حيث التخصص أو السعة الجغرافية أو من حيث تحديد الحقوق والقيام بالواجبات.

11- المجاهدة والمدافعة أصل في علاقة مشروع الأمة بالمشاريع المعادية لها.

12- تحقيق حالة الرشد في أبعاده السياسية والأخلاقية والعلمية.

13- الجماعات الإسلامية والعلماء المستقلون محتسبون في نفع الأمة ولا وصاية لهم عليها؛ فالأمة أكبر من أن يضمها تنظيم أو جماعة.

14- التنافس المشروع أصل يحكم علاقة مكونات الأمة فلا مغالبة ولا صراع بل تكامل وتعاون.

15- يتأسس نظام الحكم الإسلامي من خلال حشد الطاقات والقدرات المتخصصة في كل الميادين حتى تتحقق المصلحة العليا للأمة.

16- يتخصص المؤتمر في الساحة السياسية والفكرية ويتكامل أداؤه مع العاملين في الساحتين الدعوية والجهادية دون قطيعة ولا تضارب.

17- السعي لبناء آليات جديدة عبر منظومات سياسية تؤمن بمشروع الأمة الواحدة.

18- الموازنة بين مصالح الأمة العليا ومصالح الأقاليم والأقطار دون تضارب وصدام.

 

الباب الخامس

(الهيكل العام للمؤتمر)

(المادة 29): يتكون الهيكل العام لمؤتمر الأمة من:

1- مجلس الشورى.

2- الأمانة العامة.

(مجلس الشورى)

(المادة 30): تعريف مجلس الشورى:

هو الهيئة التنظيمية العليا لمؤتمر الأمة ويتولى مهام التخطيط ووضع السياسات العامة والرقابة على الأداء التنفيذي.

(المادة 31): تكوين مجلس الشورى:

يتكون مجلس الشورى من ممثلي التنظيمات والأحزاب القطرية العاملة، وذلك بتمثيل كل قطر بثلاثة أعضاء.

(المادة 32): شروط عضوية مجلس الشورى:

1- الكفاءة العلمية والإدارية والسياسية والاستقامة السلوكية.

2- أن لا يقل عمره عن 30 عامًا.

3- أن يكون عضوًا في الشورى على المستوى القطري.

4- أن يتم ترشيحه من الحزب أو التنظيم الذي ينتمي إليه على المستوى القطري.

(المادة 33): زوال عضوية المجلس:

تزول عضوية المجلس في الحالات التالية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- فقدان الأهلية.

4- الفصل بقرار من المجلس.

(المادة 34): مهام واختصاصات المجلس:

تكون للمجلس السلطات والصلاحيات التالية:

1- يتولى رعاية المبادئ وتحقيقها واقتراح النظم والسياسات العليا الكفيلة بتحقيق الأهداف.

2- التخطيط والإشراف والرقابة على أعمال المؤتمر.

3- وضع السياسات المالية وإقرار الميزانيات العامة للأجهزة المختلفة في المؤتمر.

4- المصادقة على اللوائح والنظم الداخلية والمنهج الفكري والتربوي والسياسي للمؤتمر.

5- إجازة وإقرار البرامج والهياكل الإدارية والتنظيمية ومشاريع الاتفاقات والمعاهدات والتحالفات.

6- انتخاب رئيس المجلس والأمين العام والمصادقة والإجازة للترشيحات المقدمة للمجلس.

7- متابعة أداء مكتب الأمانة العامة ومحاسبته والتحقيق في القضايا المرفوعة إليه.

8- مناقشة وإجازة التقرير الدوري وتقييم أداء مكتب الأمانة العامة.

9- اختيار المراجع القانوني ومناقشة وإجازة تقريره السنوي.

10- تكوين اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة لأداء مهامه.

11- إنشاء ما يراه مناسبا من الكيانات والأجهزة الرديفة والفرعية.

12- وضع لائحة خاصة به تنظم أعماله واجتماعاته.

 (المادة 35): اجتماعات المجلس:

1- يعقد المجلس اجتماعات دورية تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

2- يعقد جلسات طارئة بدعوة من رئيس المجلس أو الأمين العام أو من ثلث أعضاء المجلس.

3- تكون جلسات المجلس قانونية بحضور الثلثين من أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل لمدة (24) ساعة، ويعقد بعدها بحضور الأغلبية المطلقة.

4- يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنًا إلى حين انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة والاقتراع السري.

(المادة 36): قرارات المجلس:

يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة ما لم ينص على خلاف ذلك.

(المادة 37): مهام رئاسة المجلس:

1- إدارة جلسات مجلس الشورى والدعوة إليها.

2- وضع جدول أعمال الجلسات بالتنسيق مع الأمين العام.

3- وضع اللائحة الداخلية للمجلس والمصادقة عليها من المجلس.

4- تعتبر الجهة المكلفة بكل ما يتعلق بالمجلس من جلسات وترتيبات وتأمين وثائق وحقوق أعضاء المجلس الأدبية والمادية.

5- الإشراف والمتابعة لكل اللجان التابعة للمجلس.

6- إعداد تقرير خاص بنشاطات المجلس ولجانه في كل جلسة دورية.

7- ترجيح كفة التصويت عند التساوي.

8- بناء العلاقات ومد جسور التواصل مع الجهات الشورية المماثلة في إطار رؤية المؤتمر.

(المادة 38): تكوين إدارة المجلس:

1- رئيس المجلس ويتم انتخابه كل سنتين على أساس التدوير الإقليمي.

2- نائب رئيس المجلس.

3- أمين السر.

(المادة 39): مدة ولاية المجلس:

مدة ولاية إدارة المجلس أربع سنوات.

(مكتب الأمانة العامة)

(المادة 40): تعريف الأمانة العامة:

هي أعلى سلطة تنفيذية في المؤتمر بين انعقاد جلستي المجلس والممثل للمؤتمر لدى كافة الجهات الخارجية.

(المادة 41): تكوين مكتب الأمانة العامة:

يتكون مكتب الأمانة العامة من تسعة أعضاء على الأقل؛ يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الشورى وهم:

الأمين العام، نائب الأمين العام، أمين السر، ورؤساء المكاتب التخصصية وهي:

1- المكتب السياسي ويرأسه نائب الأمين العام وتمثل فيه كل الأحزاب برؤساء المكاتب السياسية فيها.

2- مكتب العلاقات والإعلام.

3- مكتب التخطيط والبحوث الإستراتيجية.

4- مكتب التنظيم والتأهيل وتقييم الأداء.

5- المكتب المالي والاقتصادي.

6- مكتب قيادة الأزمات.

7- المكتب الشرعي والفكري والثقافي.

(المادة 42): مهام الأمانة العامة:

1- وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات العملية وفق مقررات المجلس.

2- متابعة تنفيذ التوجيهات والسياسات المقررة في المجلس خلال العام.

3- وضع برامج عمل سنوية وتنفيذها.

4- وضع الهياكل المنظمة للهياكل التنفيذية وعرضها على المجلس.

5- وضع مشروع الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس.

6- اتخاذ المواقف في المسائل السياسية العامة وإصدار البيانات المعبرة عن المؤتمر وفق الرؤية المتفق عليها.

7- الإعداد لدورات مجلس الشورى.

8- الإشراف والمتابعة على أنشطة المؤتمر وتقييم أداء الأجهزة والإدارات والتنسيق بينها.

9- إعداد الموازنة المالية الدورية وتقديمها للمجلس.

10- القيام بإجراء حوارات واتصالات مع الأطراف الأخرى، وتقديم مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها إلى المجلس لإجازتها.

11- متابعة شئون الأجهزة الفرعية والقاعدية.

12- اقتراح إنشاء الأجهزة والمؤسسات الرديفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك.

13- البت في مطالب الأحزاب والتنظيمات للعضوية المراقبة والتوصية بترفيع عضويتها للعضوية العاملة لمجلس الشورى.

14- تقديم تقرير دوري عن أداء المؤتمر في مجالاته المختلفة إلى المجلس.

15- وضع لائحة داخلية تنظم أعماله واجتماعاته وتحدد مهام وصلاحيات المكاتب واللجان الفرعية.

(المادة 43): اجتماعات مكتب الأمانة العامة:

1- يعقد اجتماعاته الدورية كل شهر.

2- تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.

(الأمين العام للمؤتمر)

(المادة 44): تعريف الأمين العام:

هو من يمثل المؤتمر والمسئول المباشر عنه ما بين انعقاد جلستي المجلس.

(المادة 45): اختيار الأمين العام:

يتم اختيار الأمين العام بالانتخاب من مجلس الشورى على أن يتم ترشيحه من حزبه ثم يتم تزكيته من ثلاثة تنظيمات على الأقل ويحظى بقبول الثلثين فإن تعذر فبالأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.

(المادة 46): اختصاصات وصلاحيات الأمين العام:  

1- يترأس مكتب الأمانة العامة ويوقع على قراراته.

2- اختيار أعضاء مكتب الأمانة العامة واعتمادهم من مجلس الشورى.

3- رعاية شئون المؤتمر والإشراف العام على أعماله.

4- متابعة أداء مكاتب الأمانة العامة.

5- تنفيذ سياسة المؤتمر ومقرراته وتسيير الأجهزة التنفيذية حسب اللوائح.

6- اعتماد ميزانيات مكاتب الأمانة العامة.

7- طلب انعقاد مجلس الشورى لمناقشة القضايا الاستثنائية.

8- تقديم تقرير دوري للمجلس عن أداء الأمانة العامة.

9- تكليف من يراه مناسبا لأداء أي مهام في دائرة اختصاصه.

10- تمثيل المؤتمر في علاقاته داخليًا وخارجيًا وهو الناطق الرسمي له ويكلف من يراه مناسبًا لذلك.

11- العمل على تماسك المؤتمر وسلامته والحفاظ على أمواله وممتلكاته.

12- اقتراح الخطط والمناهج والبرامج والسياسات والمواقف.

13- التوقيع على المعاهدات والاتفاقات بعد إجازتها من المجلس.

14- ويقوم بأي اختصاصات أخرى بموجب اللوائح.

(المادة 47): خلو منصب الأمين العام:  

أ- يخلو منصب الأمين العام في الحالات التالية:

1- الوفاة.

2- العجز.

3- الاستقالة.

4- الإعفاء.

ب - في حال خلو منصب الأمين العام يقوم نائبه مقامه وتتم دعوة المجلس في مدة أقصاها شهران لاختيار الأمين العام الجديد.

(المادة 48): مدة ولاية الأمين العام:

مدة ولاية الأمين العام هي أربع سنوات.

                    

الباب السادس

(أموال المؤتمر وحساباته وحله وتصفية أملاكه)

(المادة 49): ماهية أموال المؤتمر:

تعتبر أموال المؤتمر أموالًا عامة ولا يجوز التصرف فيها إلا بناء على النظم والسياسات المقرة.

(المادة 50): موارد المؤتمر:

1- اشتراكات الأحزاب والتنظيمات المنضوية في المؤتمر والتي يقدرها المجلس.

2- عائدات الاستثمار والأنشطة المختلفة.

3- التبرعات والهبات والمنح.

(المادة 51): الموازنة السنوية:

تكون للمؤتمر موازنة مالية توضح الإيرادات والمصروفات كل سنة وتتم إجازتها من المجلس.

(المادة 52): ضبط الحسابات:

يتم ضبط الحسابات المالية بصورة صحيحة مستوفاة الأسس المحاسبية السليمة على الدفاتر والسجلات المالية داخل المؤتمر وتشتمل على الإيرادات والمصروفات والممتلكات.

(المادة 53): حل المؤتمر:

حل المؤتمر من اختصاصات مجلس الشورى وتعقد جلسة لهذا الغرض مصحوبة بالأسباب والمسوغات الداعية لذلك ويحتّم انعقادها حضور الأغلبية الخاصة (75%) من أعضاء المجلس وإجماعهم على حل المؤتمر.

(المادة 54): تصفية أموال وأملاك المؤتمر:

في حال حل المؤتمر تعود أمواله وأملاكه للنفع العام في الأمة ويقدر ذلك مجلس الشورى.


 ============انتهى===========

 

اعتمد بتاريخ

٩ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٥ م


 




 

[1] تم إقرار النظام الأساسي بتاريخ ٩ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٥ م، وقد كان النظام الأساسي القديم للمؤتمر والذي تم إقراره في 1430هـ/ 2009 م بالصيغة التالية:

(أولا: الأصول والمبادئ العامة:

1. الإسلام دين الدولة: الأمة مصدر السلطة والشريعة مصدر التشريع. (تم تفسير هذه الفقرة بعبارة: السيادة للشريعة والسلطان للأمة، وسيأتي في الرسالة الرابعة شرحها)

2. الحكومة الراشدة نظام الحكم وتقوم على الشورى والرضا والاختيار. (تم تفسيرها: الحكومة الراشدة على مستوى الدول القطرية، حتى تصل بعد اتحادها إلى الخلافة الراشدة على مستوى الأمة كلها، وعبر عنها بمشروع (من الحكومة الراشدة إلى الخلافة الراشدة))

3. وحدة الأمة واستقلالها وسيادتها حق لها وواجب عليها.

4. الحقوق والحريات العامة والخاصة مصونة.

5. العدل والمساواة والحياة الكريمة حق للجميع.

الأهداف والغايات: يسعى المؤتمر إلى تحقيق الأهداف المرحلية والنهائية التالية:

1. تحرير الأمة وشعوبها من الاستعمار والاستبداد بكل صوره وأسلمة كافة القوانين والتشريعات.

2. تحقيق الوحدة بين دولها وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والتشريعي والعسكري بينها.

3. اختيار الأمة لحكوماتها الراشدة بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

4. حماية أموال الأمة وثرواتها وتوزيعها بالعدل.

5. تحقيق النهضة والتنمية والتطوير في جميع المجالات.

الوسائل والأدوات: يعمل المؤتمر لتحقيق أهدافه بكل الوسائل السلمية والمشروعة ومن ذلك:

1. الدعوة العامة والخاصة للمشروع بكل وسائل النشر.

2. المشاركة السياسية للوصول للسلطة التشريعية والتنفيذية.

3. التعاون مع الجميع بما يحقق هذه الأهداف أفرادا كانوا أو جماعات.

4. تأسيس الأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والمراكز الثقافية والقنوات الفضائية والصحف.

النظام الداخلي التأسيسي:

1. يتكون المؤتمر من الأعضاء المؤسسين كممثلين عن التنظيمات القطرية وتكون اجتماعاته دورية ويرأسه أكبر الأعضاء سنا وتتخذ قراراته بالأغلبية مع حق التحفظ لكل تنظيم.

2. يختار المؤتمر المنسق العام الذي يقوم بترتيب اجتماعاته وجدول أعماله ودعوة أعضائه وتسجيل قراراته وتوصياته.

3. لكل قطر اختيار ثلاثة أعضاء ممثلين له في المؤتمر بصوت واحد ويتم تزكيتهم من الأعضاء المؤسسين أو من يخلفهم ويمكن زيادة أعضاء بعض الأقطار عند الحاجة بصوت واحد.

4. يحدد المؤتمر العام موارده المالية ويضع ميزانيته السنوية وبرامج عمله.

5. يتم الإعلان عن المؤتمر العام واختيار مكتب الأمانة العامة بعد موافقة الثلثين مع حق كل قطر بالتحفظ عن الإعلان عن نفسه.)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 


رابط مختصر
الرابط المختصر انقر هنا

الرسالة الثالثة .. النظام الأساسي لمؤتمر الأمة

ترك تعليق
التعليقات

الرسالة الثالثة .. النظام الأساسي لمؤتمر الأمة